تتجه الحكومة إلى اعتماد قانون جديد يقر عقوبات وغرامات مالية على أولياء أمور التلاميذ لمواجهة الهدر والانقطاع المدرسيين، وذلك ضمن مشروع يتعلق بالتعليم المدرسي، أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل أن يبدي رأيه بشأنه قبل يخضع لمسطرة المصادقة.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية في وقت كشفت وزارة التربية الوطينة والتعليم الأولي والرياضة، أن الهدر المدرسي في الأسلاك التعليمية الثلاث يصل إلى 5.3 في المائة، وهو ما يعني حوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعون سنويا عن الدراسة بالوسطين القروي والحضري على حد سواء
وأكد وزير التعليم شكيب بنموسى أن الوزارة “لا تنظر بعين الرضى لهذا الوضع”، وأنها في المقابل، وضعت من ضمن أهداف خارطة الطريق الجديدة التي تشتغل عليها لاستشراف مستقبل المدرسة العمومية، تحسين المؤشرات المتعلقة بالهدر المدرسي بهدف تقليص معدلاته
وأوضح المشروع الحكومي أنه من أجل تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم.
عقوبات مالية رادعة
وحسب المشروع، يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 من هذا المشروع التي تنص على الزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة ألاف (5000) درهم وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأقصى للغرامة.
ويعتبر التسجيل في التعليم المدرسي، وفق نص المشروع إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة. وتلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيقة ذلك، ولاسيما توفير مقعد بيداغوجي في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي لمكان إقامة الطفل وضمان مواصلة تمدرسه إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي.
ويلزم المشروع الدولة بالعمل على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات الازمة أو عند الاقتضاء بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.
ويعتبر مسؤولا عن رعاية الطفل حسب مفهوم القانون الأب والأم الوصي أو المقدم والكافل أو مديروا أو متصرفوا مؤسسات العناية الاجتماعية وكذا المراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين و الموجودين في وضعيات صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج. وفي حالة وجود نزاع بين الأب والأم يتعين على الإدارة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في متابعة دراسته بصفة منتظمة وذلك بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
الزامية التسجيل المدرسي
ويتعين بحسب مشروع القانون المذكور، على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعلمية المسجل بها
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المردسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
ويجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكانة إقامته داخل أجل 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سنة الثانية من عمره مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي.
وفي حالة تغيير مكان إقامة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، يجب على الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته مقايل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ انتقال الطفل إلى مكان إقامته الجديدة ويمنح للطفل عند التصريح به لدى المؤسسة معرف رقمني يتضمن بياناته الخاصة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة للتنسيق تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها ولاسيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح والتسجيل والالتحاق بمؤسسات التعليم المدرسي، و اقتراح الاجراءات الكفيلة بالمساهمة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين وتحدد بنص تنظيمي تركيبة التنسيق وتنظيمها وكيفيات سيرها.
ومن أجل تعميم التعليم المدرسي الإلزامي، يلزم المشروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بتعزيز وتوسيع نطاق المدارس الجماعاتية ولاسيما بالوسط القروي لتحل تدريجيا محل فروع المدارس الابتدائية، على أن يتم تطوير ودعم المدارس الجماعاتية والرفع من أدائها في اطار اتفاقيات للشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة، ولاسيما جميعات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والقطاع الخاص، و تخضع المدارس الجماعاتية لأحكام تنظيمية خاصة.
ويؤكد المشروع الحكومي، أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تعليقات الزوار ( 0 )