تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.وبررت المذكرة التقديمية للمقترح، بضرورة “التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية”، وذلك من خلال “تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية”.واوضح المقترح، أن “تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمعمول به في مجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر، من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بالمملكة، والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز الغير موضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة”.وتضمن المقترح، قانون أربعة مواد، تنص على “تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها الجزافية، وتحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور”. كما نص على “تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم)”.
ونصت المادة الأولى، من مقترح القانون المذكور، على تحديد الأجور و التعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، و كذا كل المنافع المالية و العينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية و الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها، والمحددة في الفصل 92 من الدستور كما تممتها لائحة الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بمراسيم تنشر في الجريدة الرسمية.واقترح النص، على أنه “”لا يجوز في أي حال من الأحوال و تحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من أي أجر أو تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم السالفة الذكر”. كما ينص عل أن “تُراجع الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون و لاسيما أحكام البند الأول من هذه المادة، في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المشار إليها في المادة الأولى من هذا المقترح”.
تعليقات الزوار ( 0 )