الرئيسية سياسة تقرير مجلس العدوي يعيد طرح النقاش حول مصداقية الأحزاب السياسية و حكامة هيئات الرقابة على المال العام

تقرير مجلس العدوي يعيد طرح النقاش حول مصداقية الأحزاب السياسية و حكامة هيئات الرقابة على المال العام

كتبه كتب في 5 مارس 2024 - 4:31 م

أثار التقرير الأخير للمجلس  الأعلى للحسابات جدلا واسعا في الاوساط السياسية الوطنية بعد أن سلط هذا الاخير الضوء بشأن الدعم المخصص للأحزاب السياسية، وطرق صرفه بعقلانية وبطرق شفافة

فبعد أن أصدر كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا يرد من خلاله على مخرجات التقرير الذي أصدره مجلس العدوي ، جاء الدور على حزب الاتحاد الاشتراكي الذي هاجم كاتبه الأول ، إدريس لشكر، المجلس الأعلى للحسابات، واتهمه بـ”الاصطياد في الماء العكر”، على خلفية تقريره الأخير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022.

وحذر لشكر، في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي لحزبه بسيدي البرنوصي- سيدي مومن بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، من أن تتحول هيئات الحكامة إلى هيئات للتحكم،

التقرير أثار أيضا النقاش حول تنظيم موارد الأحزاب السياسية، وقيمة الدعم الممنوح لها من قبل الدولة وشروط الاستفادة منه، وأقسامه وطبيعة الرقابة الممارسة على صرفه، وهي القضايا التي يؤطرها القانون التنظيمي للأحزاب السياسة 29.11.

موارد الحزب

تشتمل الموارد المالية للحزب، وفق المادة 31 من القانون، على واجبات انخراط الأعضاء، والمساهمات المالية للمنتخبين، وعلى الهبات والوصايا والتبرعات على ألا يتعدى قيمتها الإجمالية لكل واحدة منها 600.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع.

كما يدخل ضمن موارده أيضا عائدات استغلال العقارات المملوكة، والعائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية، وعائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه.

الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، والدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية في إطار الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.

دعم الدولة

تمنح الدولة للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية، موزعة على جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

وينقسم الدعم المذكور، وفق القانون، ل 3 أقسام،، تشمل حصة سنوية جزافية للأحزاب المشار إليها، توزع بالتساوي فيما بينها، ومبلغ إضافي يعادل ذات الحصة تستفيد منه الأحزاب التي حصلت على الأقل على نسبة 1 % دون أن تصل إلى نسبة 3 %.

أما القسم الثالث فهو “دعم سنوي يخصص للأحزاب التي حصلت على نسبة 3 % على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات، ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات”.

وعلاوة على الدعم الثلاثي الذي تم ذكره، تنص المادة 34 من القانون التنظيمي على “أن تساهم الدولة، أيضا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية”.

رقابة التمويل

يشترط القانون “عدم جواز أن يتلقى الحزب أي دعم مالي من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، أو من الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية كلا أو جزءا من رأسمالها”.

ويؤكد القانون على “وجوب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها، ولا يجور لأي حزب سياسي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

كما يشترط أن “تحتفظ الأحزاب السياسية بأصول جميع الوثائق والمستندات المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله، وتوجه نظيرا منها للمجلس الأعلى للحسابات”.

“يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا من أجل تسوية وضعية الحزب، في حالة عدم تقديم المستندات والوثائق إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لهذه الغاية”، يضيف القانون.

كما يتم “إرسال الإعذار إذا ما تم صرف الدعم لغير الغايات التي منح من أجلها، أو عدم تبرير صرف الدعم بوثائق الإثبات المطلوبة، أو عدم إرجاع المبالغ الغير المستعملة أو المستعملة لغير الغابات التي منحت من أجلها”.

وفي حال لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام أجل الثلاثين يوما المشار إليه في الفقرة أعلاه، فإنه “يفقد بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون إقرأ المزيد : https://al3omk.com/914604.html

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .