قضت المحكمة الدستورية، بتجريد البرلماني الحركي عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” ودعت لتنظيم انتخابات جزئية لملء المقعد وذلك بعد مؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قد أصدرت في حقه قرار بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1/1018 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته”.
وراسل رئيس المحكمة الدستورية رئيس مجلس النواب بخصوص الحكم ، مشفوعا بنسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و .ب، التي تصرح فيه “بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم (إقليم سيدي قاسم)، من عضويته ويشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات الزوار ( 0 )